قانون الأسرة الجديد.. للزوجة الحق في فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر فقط

يترقب الشارع المصري، مناقشة قانون الأسرة الجديد “الأحوال الشخصية للأسرة المسلمة”، المحال من الحكومة مناقشته تحت قبة مجلس النواب.

 يتضمن قانون الأسرة الجديد، مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة الزوجية، مع التركيز على ضمان الشفافية ومنع أي شكل من أشكال التضليل قبل إتمام الزواج.

ونص مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب على تعريف الزواج باعتباره ميثاقاً شرعياً بين رجل وامرأة يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة وتتحمل مسؤولياتها المشتركة.

 

فسخ عقد الزواج خلال 6 شهور من تاريخ العقد

ونصت أحد مواد قانون الأسرة الجديد، على أنه يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية وتزوجته على هذا الأساس، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.

كما اشترط المشروع في الإشهاد على الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين وفاهمين أن المقصود هو الزواج، على ألا يقل عمر أي منهما عن 18 عاماً.

ونصت المواد (10) إلى (14) على المحرمات على التأبيد، والتي تشمل تحريم الزواج بسبب النسب، مثل الأصول والفروع وفروع الأبوين والطبقة الأولى من فروع الأجداد، إلى جانب التحريم بسبب المصاهرة، كزوجة الأب أو الابن، وأصول الزوجة وفروعها في حال الدخول بها.

كما أكد المشروع أن الرضاع يأخذ نفس حكم النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يكون خلال العامين الأولين للرضيع وبعدد خمس رضعات مشبعات متفرقات.

وشملت المحرمات أيضًا حالات خاصة مثل الزوجة التي تم اللعان بينها وبين زوجها، وكذلك تحريم العلاقة بين الزاني وأصول وفروع من زنا بها.

وفيما يتعلق بالمحرمات المؤقتة، حددت المادة (15) مجموعة من القيود التي تمنع الزواج بشكل مؤقت، من بينها الزواج بغير المنتمين إلى دين سماوي، أو بزوجة الغير أو المعتدة، وكذلك الجمع بين زوجات في حالات معينة مثل الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو بين محارم.

كما حظر المشروع الزواج من المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى إلا بعد زواجها من آخر زواجًا صحيحًا، في تأكيد على الالتزام بالأحكام الشرعية المنظمة لهذه الحالات.

وعن الخلع، نصت المادة 84 على إلزام الزوجة التي لم يمضِ على زواجها ثلاث سنوات من تاريخ العقد، إذا رغبت في إقامة دعوى خلع ضد زوجها، أن تتقدم بطلب للحصول على إذن بذلك من قاضي الأمور الوقتية التابع له مسكن الزوجية، أو المسكن الذي تقيم فيه إذا لم تكن تقيم في مسكن الزوجية، وعلى القاضي اتباع الإجراءات المقررة سابقًا، إذا كان طلب الخلع من الزوجة، وذلك بهدف بذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الزوجين.