مجلس النواب يستأنف مناقشة تفويض الرئيس السيسي بشأن دعم السعودية
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، جلساته العامة لمواصلة مناقشة طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، وسط توقعات بالتصويت على القرار خلال جلسة اليوم، وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة.
وكان المجلس قد عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، لمناقشة طلب الرئيس، واستمع خلالهما إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب بمختلف الانتماءات السياسية.
مجلس النواب: تصويت بالاسم وموافقة ثلثي الأعضاء
ومن المنتظر أن يجري التصويت على القرار نداءً بالاسم، إذ يشترط الدستور موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع المملكة، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الشعبين، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
كما شدد على تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، بما يحافظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدراتها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمات بالطرق السلمية.

ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة للخارج؟
تنظم المادة 152 من الدستور ضوابط إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وتنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى الخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وفي حال عدم وجود مجلس النواب، يشترط الدستور أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
اللائحة الداخلية تحدد إجراءات الموافقة
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.



