رسميًا.. مجلس النواب يوافق على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، للدفاع عن أراضيها، وذلك في إطار دعم أمن المملكة واستقرارها.
وجاءت الموافقة خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس لمناقشة طلب الرئيس السيسي الحصول على تفويض برلماني لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية، حيث جرى التصويت نداءً بالاسم، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لهذا الشأن.
وكان مجلس النواب قد عقد جلستين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، لمناقشة الطلب، واستمع خلالهما إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، قبل استكمال المناقشات والتصويت على القرار.
مجلس النواب: تضامن مصري كامل مع السعودية
وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة، خاصة في ظل تصاعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.
وأكد المجلس التضامن الكامل مع المملكة، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وإيمانًا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.
كما شدد على تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية، بما يسهم في الدفاع عن أمنها واستقرارها، والحفاظ على مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
وأكد المجلس كذلك أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بما يساعد على خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بالطرق السلمية.

ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة للخارج؟
ينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، حيث تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب أو يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتوضح المادة ذاتها أنه في حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
اللائحة الداخلية تحدد إجراءات التصويت
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس، خلال جلسة سرية عاجلة تُعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.


