الحبس والغرامة.. عقوبات تصل إلى 6 أشهر لمخالفي قانون رعاية المريض النفسي
حدد قانون رعاية المريض النفسي عقوبات قانونية بحق كل من يخالف الأحكام والضوابط المنظمة لإجراءات دخول المرضى النفسيين والعلاج الإلزامي، أو يتعمد عرقلة أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت المختصة بالصحة النفسية، وذلك بهدف ضمان حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم.

الحبس والغرامة لمخالفي قانون رعاية المريض النفسي
ونصت المادة 46 من قانون رعاية المريض النفسي على معاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية:
- تمكين شخص خاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب عمدًا، أو مساعدته على الهروب، أو إخفاؤه بنفسه أو عن طريق شخص آخر مع العلم بذلك.
- منع المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية، أو من يفوضه أي منهما، من إجراء أعمال التفتيش المقررة وفقًا لأحكام القانون.
- الامتناع عن تقديم المعلومات التي يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها لأداء مهامهم، أو تقديم بيانات غير صحيحة مع العلم بمخالفتها للحقيقة.
- تقديم بلاغ كاذب بسوء قصد إلى إحدى الجهات المختصة، يتضمن اتهام شخص بالإصابة بمرض نفسي من الأمراض التي حددها القانون.
ضوابط قانونية لضمان حقوق المرضى النفسيين
ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي وضع إطار قانوني ينظم إجراءات دخول المرضى إلى المنشآت المختصة وتلقيهم العلاج، مع تحديد الحالات والضوابط الخاصة بالعلاج الإلزامي، بما يضمن الحفاظ على حقوق المرضى وصون كرامتهم وسلامتهم.
كما حدد القانون اختصاصات الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش على منشآت الصحة النفسية، وفرض عقوبات على الأفعال التي تعوق أداء هذه الجهات لمهامها، أو تمثل انتهاكًا للضوابط القانونية المنظمة لرعاية المرضى النفسيين.



