مقدار زكاه الفطر 2026
ووفقًَا لتقرير المصري اليوم فمع دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يتزايد بحث المسلمين في مصر عن قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر وموعد إخراجها والطريقة الصحيحة لأدائها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا السياق، أعلنت دار الإفتاء المصرية الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لهذا العام، موضحة توقيت إخراجها والحالات التي يجوز فيها إخراجها نقدًا أو طعامًا، وذلك حتى يتمكن المسلمون من أداء هذه الفريضة في وقتها وإيصالها إلى مستحقيها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
زكاة الفطر
وتعد زكاة الفطر 2026، من أهم الشعائر الإسلامية التى يحرص المسلمون على أداءها فى نهاية شهر رمضان، إذ تساهم فى تطهير النفس وتوفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال عيد الفطر المبارك، وقد قامت دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بتحديد قيمتها لهذا العام.
شروط إخراج زكاة الفطر
- – إخراجها من الطعام الأساسى: كما جاء فى الحديث النبوى، وحدد العلماء مقدارها بصاع نبوى، وهو ما يعادل 2.5 – 3 كيلوجرامات من الأرز، القمح، التمر أو غيرها من الأقوات الأساسية.

- – إخراجها قبل صلاة العيد: كما فى حديث ابن عمر، ويُستحب إخراجها بيوم أو يومين قبل العيد كما فعل الصحابة.
- – إعطاؤها للمستحقين: وهم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم يوم العيد.
قيمة زكاة الفطر 1447هـ- 2026 م
حدَّد الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لدار الإفتاء، قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1447 بـ35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
هل يجوز إخراج مبلغ أكبر من 35 جنيهًا؟
وبينت الإفتاء أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأى الإمام أبى حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد فى رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

قيمة فدية الصيام
أوضح مفتى الجمهورية، قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعى معتبر بـ30 جنيهًا لهذا العام، مشيرًا إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد.
أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطر
هناك أشخاص لا تجب عليهم زكاة الفطرـ وفقا لما حدده الفقهاء، وهما كالتالى:



